الحر العاملي

240

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) . [ 2402 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي ( 1 ) . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ( 2 ) 31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع [ 2043 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( في حديث ) ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع . [ 2044 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . [ 2045 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 2 ) علل الشرائع : 293 . 3 - التهذيب 1 : 400 / 1248 . ( 1 ) الفقيه 1 : 55 / 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قده ) . ( 2 ) الكافي 3 : 82 / 5 . الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض . 3 - الكافي 3 : 21 / 4 .